واجبة تكليفا ووضعا كما في الصلوات الخمسة وصلاة الطواف او وضعا كما في صلاة العيدين واما مستحبة كقراءة بما هي قراءة له.
وفي الاول ان ثبتت صحة القراءة بالطرق الموجبة للعلم الوجداني كالتواتر او الموجبة للاطمئنان كخبر الواحد الموثوق به فهو : والا فاصالة الاشتغال بوجوب القراءة الصحيحة : كالفاتحة والسورة في الصلوات اليومية تكليفا ووضعا تقتضي وجوب تحصيل العلم او ما هو بمنزلته بالقراءة الصحيحة ، لانه اذا أتى بالصلاة مع القراءة المشكوكة لم يتيقن باداء الواجب.
وفي الثاني تجري اصالة عدم القرانية وعدم مشروعية القراءة المشكوكة.
الثاني : التواتر عبارة عن اتفاق جماعة كثيرة على امر اخبارا عنه بحيث لم يمكن تواطؤهم على الكذب فاذا كان الخبر ذا واسطة واحدة كاخبار جماعة كثيرة بوقوع الزلزلة في الزمان الحاضر في البلد الفلاني وجب ان يمتنع اتفاقهم على الكذب حتى يصدق على خبرهم عنوان المتواتر.
ولكن اذا اخبروا عن جماعة اخرى وجب ان يمتنع اتفاق كل واحدة من الطائفتين على الكذب وهكذا بالنسبة الى أي طبقة من الطبقات المتصاعدة ـ ان تصاعدت الطبقات.
الثالث : ان القراءات السبعة ليست متواترة بالمعنى المذكور لأن العمدة في اثباته الاجماع المنقول ، والاجماع المنقول ليس بحجة مع ان التواتر امر محسوس والاجماع المنقول منقول ولا يثبت المحسوس بالمنقول بالخبر الواحد ، زعما منه بأنا نسلم الحكم في المقيس عليه ويشهد على عدم تواتر القراءات السبع وعدم انحصار القراءات بها مصنفات القوم من القراءات الثلاثة الى القراءات الثلاثة عشرة ، واليك اسماء جملة منها ـ الكفاية في القراءات السبع ـ و ـ الشرعة في القراءات السبعة ـ