الاشارة الى أزيد من واحد وهي المحققة لوصف عنواني بسيط يطبق على أزيد من واحد أو اثنين على اختلافهم في مفاد الجمع ، ولذا فقد ذهبنا الى عدم وضع صيغة خاصة للعموم من ناحية وضع الواضع.
ثم رأينا أن العرف يستفيد السريان والعموم من مثله ومع ذلك اذا خصص بخاص وخرج منه لم يحكم بخلل في موافقة الوضع بل يحكم بعدم التجاوز عن المعنى الموضوع له ، فقلنا بأن السريان انما يفهم من المقام واعني به مقام بيان المرام بتقريب ان قانون المحاورة يحكم بلزوم بيان ما هو المراد التطبيقي الجدي اذا لم يكن ما هو لازم المفهوم من حيث الانطباق ، وهو الشمول والسريان مرادا ، فاذا تكلم المتكلم بعام ولم يبين المطبق عليه الزمناه ارادة الشمول حذرا من الاغراء بالجهل القبيح المخالف لكيفية تفهيم المقصد.
ثم اذا أتى هذا المتكلم بالخاص يقول بأنه بين مراده التطبيقي من دون أي تصرف في المدلول اللغوي للفظ ، وعلى هذا الاساس قلنا بأن من انحاء الحكومات حكومة الخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهي الحكومة على المقام ، واعني به مقام البيان وانه بين ما لم يبين اولا ، ولاجل ذلك نقول بأن تأخير البيان لو لا المانع عنه كتقية او نحوها ولو لا الجبران بمصلحة اقوى يكون قبيحا خارجا عن طريقة العقلاء المتجنبين عن الاغراء والايذاء ، فالتصرف في العام بالاتيان بالخاص ليس تصرفا مانعا عن ظهوره المقامي في السريان بدوا وبعدا ، بل لو قلنا بالمجازية ، فباب المجاز واسع ، ولا بد من الاخذ بدوام العموم لاصالة العموم وبأقرب المجازات بعد الظفر بالخاص فالعام انما ترفع اليد عنه بمقدار الخاص واما بالنسبة الى ما عداه فيبقى ظهوره اللفظي او المقامي على حاله من الحجية.