كالمجمل واما ان يكون بحسب التطبيق على ما في الخارج كالمبهم بأن لا يدري ما هو المصداق له بنظر المتكلم كما اذا تكلم بمفهوم عام واراد حصة خاصة منه من دون نصب قرينة عليها أو قيام القرينة على عدم امكان ارادة ما ينصرف اليه هذا المفهوم بعمومه وبالنظر الى تبادره الاطلاقي فمع عدم العلم بمصداقه الحقيقي القابل للانطباق عليه الذي طبق المتكلم هذا المفهوم عليه كيف يمكننا الجزم بمراد المتكلم الجدي.
ولنا ان نمثل للمتشابه بقوله تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (وهذا بغض النظر عن القرينة العقلية على ما نقول في مفاده) ، حيث أن كل ذي وجدان سليم يمنع عن الاخذ بما ينصرف اليه لفظ الاستواء بحسب التبادر الاطلاقي وهو استقرار جسم على جسم واستيلاؤه عليه ، اذ هذا المعنى محال بالنسبة الى ذات الله المنزهة عن الجسم والجسمانيات ، فاذن لا مناص الا للحمل على حصة من الاستواء تناسب الذات الواجبة غير المحدودة ولا المتشكلة ، فعدم امكان الاخذ بالمتشابه لعدم العلم بالمراد الجدي للمتكلم من دون رجوع الى عيبة علمه ووعاء حكمته لا يستلزم المنع عن صحة التمسك بظواهر الكتاب على نحو العموم والاطلاق لأن الردع عن الأخذ بالمتشابه مخصوص بالمتشابه ، ولا يمتزج الظاهر مع المتشابه حتى يسقط ظهور الظاهر بتوهم عدليته للمتشابه.
واما الطائفة الرابعة ، الدالة على ان في القرآن ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ونحو ذلك وتمنع عن تفسيرها لأجل ذلك فهي تؤكد حجية الظواهر ، وذلك لأن المنع اذا كان لجهة عامة لجميع الظواهر ولم تكن مختصة بظواهر القرآن وكانت قابلة للارتفاع لم يكن هذا المنع مانعا عن حجية الظواهر بل وجب التنبه له والتصدي لرفعه.
اما ان جهة المنع المذكور ليست مختصة بالقرآن فلانه لا ريب في أن لكل لغة وفي لسان كل متكلم من افراد الانسان عاما وخاصا ومطلقا
ماذا في التاريخ ج ١٩ ـ ١٥