اجمالي في البين ، بل هو منحل حكما بسبب الاستصحاب الجاري في احد الكأسين ولكننا قلنا ان العلم الاجمالي بالتكليف في امثال المثال ، لا يتشكل من الاول ، لان الاصل الجاري في بعض الاطراف المثبت للتكليف مانع عن تشكيله نظير ما اذا كان احد الاطراف نهرا جاريا او خارجا عن مورد الابتلاء.
القسم الثاني : ما ينحل علما وجدانيا او كالعلم الوجداني نظير البينة ، كما اذا رأينا الدم في الكأس الشرقي مثلا او قامت بينة على ذلك ، وحينذاك ان احتملنا اصابة الدم للكأس الغربي مثلا ، نقول ان العلم الاجمالي انحل الى علم تفصيلي وشك بدوي ، نريد بالشك البدوي احتمال النجاسة الموجودة في الكأس الغربي.
القسم الثالث : ما اذا لم نحتمل ذلك ، فنقول ان الاجمال ارتفع قطعا ، اذ العلم الاجمالي انقلب الى العلم التفصيلي.
القسم الرابع : ما اذا بقى الاجمال بحاله حيث ان اللازم الاحتياط بالنسبة الى جميع محتملات انطباق المعلوم معها من غير فرق بين تولد علم تفصيلي منه في بعض محتملاته ام لا ، لان التنجز الحدوثي كاف لحكم العقل بالاحتياط ولان معاملة الانحلال مع هذا القسم دوري وموجب لعدم الانحلال بدليل ان اجراء الاصل في الطرف الآخر.
وهو العدل للطرف الذي تحقق منه العلم التفصيلي فيه موجب لارتفاع العلم الاجمالي وارتفاعه سبب لعدم تولد العلم التفصيلي منه ، وفيما نحن فيه ينحل العلم الاجمالي بوجود مخالفات لظواهر الكتاب بالفحص عنها في مظان وجودها اذ تلك المخالفات لم تبق مخزونة في علم غيب الباري.
(المنزل لكتابه المنزل) بل بينها لنبيه ص وآله وهو اداء لوظيفته ـ التي هي بيان للقرآن فيما يحتاج اليه من البيان ـ قد بين لباب مدينة علمه وهو اعلم اهل الاسلام بعد النبي ص وآله باتفاق كافة المسلمين