حذرا من اللغوية الخارجة عن نطاق التشريعات الالهية ولا ملاك في جعل الطريق بعنوان انه طريق موصل الى الواقع.
وبيانه ان الطريق اما موصل الى الواقع واما لا ، وعلى الاول ، لا ملاك الا في مؤداه ، وعلى الثاني ، فلا شيء حتى يكون فيه الملاك.
الرابع : الثواب على الاطاعة والعقاب على المخالفة ، اذ لولاهما للزم الظلم والخلف المستحيلان على الله ولا ثواب على اطاعة الاوامر الطريقية لان المفروض ان الغرض منها الايصال الى الى الواقع محضا ولا عصيان على مخالفتها بما هي هي لما عرفت ، نعم لا نتحاشى عن الثواب الانقيادي ولكن لا ربط له بباب الطريق.
واما المانعون عن حجية ظواهر الكتاب ، وهم اخواننا الاخباريون فقد استدلوا على ذلك بامور ، اهمها امران :
الاول : العلم الاجمالي بارادة خلاف الظاهر في جملة كثيرة من تلك الظواهر ، بتقريب انه لا ريب في وجود الناسخ والمنسوخ والمجمل والمتشابه في الايات القرآنية ، كما لا خلاف في تقييد جملة من المطلقات وتخصيص العمومات ولا مجال للتشكيك في وجود المجاز في الحقائق القرآنية ، بحيث الفوا في مجازات القرآن كتبا ، ونتيجة هذا العلم الاجمالي سقوط ظواهر القرآن عن الحجية رأسا لعدم العلم التفصيلي بموارد تلك المخالفات للظواهر ، والجواب عنه واضح لان العلم الاجمالي من حيث الانحلال وعدمه على اربعة اقسام :
القسم الاول : ما ينحل حكما وهو ما اذا كان في مورده اصل مثبت للتكليف مع قطع النظر عن العلم الاجمالي نظير ما اذا كان هناك كأسان ، أحدهما مستصحب النجاسة ، فوقعت قطرت دم لا يدري هل وقعت في الكأس المستصحب النجاسة ام في الاخر ، فحيث ان الكأس الاول مورد للتكليف اللزومي بحيث لم يؤثر وقوع الدم فيه لايجاد تكليف آخر يقال ان الكأس الثاني مورد لجريان اصالة الطهارة فلا علم