يعهد من الشارع الاتيان بطريقة جديدة في باب الالفاظ ، وتفهيم المقاصد بها ولم يردع عن الطريقة المألوفة العقلائية ، وهذا المقدار كاف في حجية ظواهر الكتاب من دون حاجة الى التعبد بتلك الظواهر او غيرها ، بل يكون سبيل سائر الطرق والامارات القائمة على الاحكام والموضوعات والصفات وسائر الجهات ، سبيل الظواهر في كون حجيتها ببناء العرف من دون حاجة الى التعبد الشرعي.
نعم ، ذهب جمهور من علماء علم الاصول الى ان للشارع جعل الظاهر كما ان له الجعل للطريق ، ولهم في بيان مدعاهم تقريبات مختلفة ومسالك متعددة :
من تنزيل المؤدي منزلة الواقع الى تتميم الكشف (بتقريب ان الطريق الظني يكون ناقصا في جهة اراءة الواقع ، والشارع انما تمم كشفه بالجعل التعبدي ، فالظن الحجة شرعا مصداق للعلم التشريعي) ونحن قلنا بأن عدم ردع الشارع لاي طريق عرفي او امارة عرفية كاف في بقاء الطريق المذكور او الامارة المذكورة على حجتيهما العرفية ، بل الجعل غير متصور في باب الطرق والامارات ، وذلك لان صحة الجعل مشروطة بشرائط اربع كلها مفقودة.
الاول : الامكان الثبوتي لجعل الطريق بان لا يكون جعله لغوا او جزافا ومن المعلوم ان الطريق ان كان بحسب نفس الامر والواقع طريقا فجعله طريقا بالالزام الشرعي تحصيل للحاصل القبيح صدورا من اي عاقل والمحال صدورا من الحكيم جل وعلا ، وان لم يكن في الواقع طريقا فجعله طريقا جزاف وصدور الجزاف من العاقل قبيح ومن الله محال.
هذا اذا اردنا التحفظ على عنوان الطريق وجعل الطريقية لشيء ما ، واما لو عدلنا عن هذا العنوان وقلنا بان المراد من جعل الطريق الامر بالتطرق او الامر بمعاملة المؤدي منزلة الواقع او الامر بترتيب الاثر او جعله موصلا من حيث العمل ونحو ذلك فالجواب عنه ان ذلك ان كان له