الصفحه ٢٢٦ : علم
الاصول الى ان للعام صيغة تختص به ومثلوا له بأمثلة منها الجمع المحلي باللام
كالعلماء ونحن اذا رأينا
الصفحه ١١٢ : يجعل من التاريخ منارا شفافا لرؤية الحقائق .. ولمعرفة اصول السعادة
والشقاء .. والفشل والنجاح والنصر
الصفحه ٢١٢ : في كون حجيتها ببناء
العرف من دون حاجة الى التعبد الشرعي.
نعم ، ذهب جمهور
من علماء علم الاصول الى ان
الصفحه ٢٢٤ : منه شرعا بل وعقلا انما هو ابداء رأي
لا يساعد عليه العرف العام وقوانين المحاورة والاصول العقلائية
الصفحه ٢٥١ : عن
السعة في التلفظ.
وقيل : المراد
لغات العرب لان اصول قبائل العرب تنتهي الى سبعة وقيل اللغات الفصحى
الصفحه ٢٩٦ : به بسبب خطورة المقام ، عفا الله عن زلات الاقدام والاقلام.
٣ ـ اصول الكافي
باب النوادر من كتاب فضل
الصفحه ٣٣٢ : بالجمع المنطقي ،
وأعني به الازيد من الواحد دون الجمع الاصولي او النحوي وهو الازيد من اثنين.
الصفحه ٣٤٠ : فغير معلوم.
٣ ـ قال الشيخ
الطوسي ـ ره ـ في عدة الاصول ما ملخصه : والظاهر من الشافعي واصحابه وابي
الصفحه ٣٤٢ : لوحدة الدليل وعدم قابلية المسألة الاصولية للتخصيص ، بمعنى تبعيض الحجية
بالنسبة الى تخصيص الكتاب به أو
الصفحه ٣٤٤ : ،
وبعبارة اخرى المسألة الاصولية غير قابلة للتخصيص ، نعم المسألة الفرعية قابلة له
والمقام ليس منها.
وقد سبق
الصفحه ٣٤٦ : اصولي ، ان نظرنا الى احتجاج المانعين بان القرآن قطعي وخبر الواحد ظني ولا
يعارض الظني القطعي.
وكيف كان
الصفحه ٣٣٥ : انما هما أصلان مقاميان ، والقول بانهما أصلان لفظيان ، نشأ
من توهم وضع صيغ للعموم ، وان صح هذا التعبير
الصفحه ١٧٧ : » و «النبي الامي»؟
ـ لننظر الى جذور
الكلمة واشتقاقها اللغوي ..
فكلمة «امة» مشتقة
من أصل : أم ، يؤم ، أي
الصفحه ٢١٦ : الاجمالي
بالتكليف في امثال المثال ، لا يتشكل من الاول ، لان الاصل الجاري في بعض الاطراف
المثبت للتكليف مانع
الصفحه ٣٢٢ : ليس
بقرآن مثل ويل وفبأي آلاء. لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع
النظر عن ذلك الاصل لم