إنّما يتمّ لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل ، لا بما ورد التعبّد به من الأخذ بأحوط الخبرين ، مع أنّ ما ذكره : من استفادة الحظر أو الاباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دلّ من الشرع على أصالة الاباحة ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ،
______________________________________________________
عقلا ، فغير تامّ لوجوه ثلاثة كالتالي :
الأوّل : إنّ عدم إمكان الاعتماد على ترجيح أحدهما (إنّما يتمّ لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل) فحيث انّه لا أصل هنا بنظره حتّى يعيّن الاباحة أو الحظر ، فلا يمكن الاعتماد عليه (لا بما ورد التعبّد به من الأخذ بأحوط الخبرين) كما في مرفوعة زرارة القائلة : «خذ بما وافق منهما الاحتياط» (١) فانّه وان لم يمكن للشيخ الاعتماد على أصل يعيّن الحاظر أو المبيح ، لكن يمكنه ترجيح الحاظر على المبيح لمكان مرفوعة زرارة.
الثاني : (مع انّ ما ذكره : من استفادة الحظر أو الاباحة من الشرع) في موردي : فقد النصّ ، وإجمال النصّ (لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دلّ من الشرع) من الروايات (على) البراءة الشرعيّة ليكون الأصل الشرعي ـ لا العقلي ـ مبنى (أصالة الاباحة ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢)) أو قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٣) أو ما أشبه ذلك من أدلّة البراءة الشرعيّة.
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٣) ـ التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.