فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، بل هو اللائق ، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.
الثاني :
إنّ بعض المحدّثين ، كصاحب الحدائق ، وإن لم يشترط
______________________________________________________
الظاهر من الخبر القائل : الفقّاع حلال ، وذلك بأن أراد منه : انّه حلال للمضطر (فيكون من قبيل التورية) ويكون الخبر المذكور صادرا لبيان الحكم الواقعي ، لكن ذلك الحكم الواقعي إنّما يكون في حال دون حال ، كحال الاضطرار ـ مثلا ـ في مثالنا.
(وهذا) أي : الاحتمال الثاني المذكور في توجيه الخبر الصادر تقيّة هو عند المصنّف (أليق بالإمام عليهالسلام) وذلك لأنّ الإمام عليهالسلام يكون أبعد عن الكذب حتّى الكذب الجائز شرعا (بل) الاحتمال الثاني (هو اللائق ، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية) وفي هذا إشارة إلى الاختلاف الموجود في انّه هل يجوز الكذب مع التمكّن من التورية ، حتّى يكون الخبر المزبور من الكذب الجائز لمصلحة أهمّ ، أو لا يجوز إلّا إذا لم يتمكّن من التورية ، فيكون الخبر المزبور صادرا على التأويل وخلاف الظاهر؟ وحيث انّ الإمام عليهالسلام قادر على التورية ، فاللازم أن يحمل كلامه على التورية.
هذا ، ولكن لا يخفى : إنّ الخبر الصادر عن الإمام عليهالسلام تقيّة ، كالخبر القائل : الفقاع حلال ، جائز حتّى من دون تأويل وتورية ، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالتقيّة الكلامية فتكون جائزة بلا حاجة إلى تورية سواء كان قادرا عليها أم لا ، ومعه فلم يعلم وجه قول المصنّف بانّ الاحتمال الثاني أليق.
الأمر (الثاني : إنّ بعض المحدّثين ، كصاحب الحدائق) رحمهالله (وان لم يشترط