وإرجاع ما ذكروه من الدليل الى ذلك.
فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر ، إلّا أنّه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين.
وما ذكره الشيخ
______________________________________________________
الاحتياط» (١) ولعلّ وجه تعبير المصنّف هنا : «ويمكن» هو التأدّب أمام المشهور وأمام الشيخ ، أو انّه في مقابل قول صاحب الحدائق الذي طعن في سند الرواية بالضعف.
(و) كيف كان : فانّه إذا استدللنا ـ للمشهور ـ على ترجيح الحظر بروايات العلاج ، أمكن عندها (إرجاع ما ذكروه من الدليل) على تقديم الحاظر وهو : كون الحظر متيقّنا في العمل (إلى ذلك) أي : إلى ما ذكرناه وهو : انّ الحظر مطابق للاحتياط ، ومطابقة الاحتياط من المرجّحات المنصوصة في فرض دوران الأمر بين المتعارضين ، وذلك على ما قد عرفت : من انّ المرفوعة أمرت بالأخذ بما يوافق الاحتياط.
إذن : (فالاحتياط وان لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر) في موردي فقد النصّ وإجماله ، لأنّ مقتضى القاعدة فيهما جريان البراءة (إلّا انّه يجب الترجيح به) أي : بالاحتياط (عند تعارض الخبرين) وذلك لمرفوعة زرارة ، امّا في صورة فقد النصّ ، أو إجمال النصّ ، فالمرجع البراءة.
هذا (وما ذكره الشيخ) الطوسي قدسسره : من عدم إمكان الاعتماد على ترجيح المبيح وهو المقرّر ، أو الحاظر وهو الناقل ، على ما يذهب إليه هو من الوقف
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.