مع احتمال كونه مجرّد وعد ، لا جعالة ، مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن ، لأنّه غير حجّة ، ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وآله وعليهالسلام في ذلك ، ولا تقريره.
ومنه يظهر : عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان صوريّا قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف.
ولا بأس بذكر معاملة فاسدة
______________________________________________________
وفيه ثانيا : (مع احتمال كونه) أي : قول المؤذّن (مجرّد وعد لا جعالة) حتى يستدل بجواز الجهالة في مال الجعالة فلا يكون إذن دليلا عليه.
وفيه ثالثا : (مع أنّه لا يثبت الشرع بمجرّد فعل المؤذّن) أو قوله (لأنّه غير حجّة) وإنّما الحجة ، هو قول الأنبياء والأئمة المعصومين عليهمالسلام مع فعلهم وتقريرهم.
إن قلت : لعله حصل على إذن من يوسف عليهالسلام ، وتقرير بعده.
قلت : (ولم يثبت إذن) قبلي من (يوسف على نبينا وآله وعليهالسلام في ذلك ، ولا تقريره) بعده.
وفيه رابعا : انه يظهر من إشكال عدم ثبوت شرعية جعالة المؤذن عدم ثبوت شرعية ضمانه أيضا ، كما قال : (ومنه يظهر : عدم ثبوت شرعيّة الضمان المذكور) أي : ضمان ما لم يجب ، وإذا لم يثبت شرعيته فلا يكون دليلا على جوازه.
وفيه خامسا : (خصوصا مع كون كلّ من الجعالة والضمان) في مورد الآية كان (صوريّا) لا حقيقيا واقعيا ، وذلك لأنه قد (قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف) للتوصل عبرة إلى إبقاء بنيامين عند يوسف ، وذلك حسب الاتفاق الذي تمّ بينهما (و) مع كون الأمر كلّه صوريا (لا بأس بذكر معاملة فاسدة) أي : صورية