وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه : بما إذا كان الشك في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي ، فانّه إن جرى معه استصحاب الوقت ، أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي ، كما عرفت في الشرط ، فانّ الوقت شرط أو سبب ، وإلّا لم يجر استصحاب الحكم التكليفي ،
______________________________________________________
إذن : فالاشكال الثاني الذي أورده المستشكل على الفاضل التوني بقوله : واخرى بأن الشك قد يحصل في التكليف كمن شك في وجوب اتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه مبيحا للافطار ، هذا الاشكال لم يكن واردا على الفاضل التوني.
(وممّا ذكرنا) من انه لا مجال للاستصحاب في الشك المسببي إذا جرى الاستصحاب في الشك السببي (يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه) أي : على الفاضل التوني (بما إذا كان الشك في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي) من باب الشبهة الموضوعية.
مثلا : إذا علمنا ان المغرب يتحقق في الساعة الفلانية ، لكنا شككنا في انه هل صارت الساعة المذكورة أم لا؟ (فانّه إن جرى معه استصحاب الوقت) الذي هو شرط أو سبب (أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي) أي : عن استصحاب وجوب الصوم لما تقدّم من انه من الشك السببي والمسببي ، وذلك (كما عرفت في الشرط) حيث تقدّم : انه إذا جرى الاستصحاب في الشرط ، فلا يبقى مجال للاستصحاب في المشروط (فانّ الوقت شرط أو سبب) للحكم التكليفي ، يعني : ان الصوم في المثال اما مشروط بوقت كذا ، أو ان سببه وقت كذا.
(وإلّا) بأن لم يجر الاستصحاب في الوقت (لم يجر استصحاب الحكم التكليفي) أي : وجوب استمرار الصوم أيضا.