لأنّه كان متحققا بقيد ذلك الوقت ، فالصوم المقيّد وجوبه بكونه في النهار لا ينفع استصحاب الوجوب في الزمان المشكوك كونه عن النهار.
وأصالة بقاء الحكم المقيّد بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهارا ، كما سيجيء توضيحه في نفي الاصول المثبتة إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
وإنّما لا يجري استصحاب الحكم التكليفي لأنه من الشك في الموضوع ، ومع الشك في الموضوع لا يجري الاستصحاب في الحكم كما قال : (لأنّه) أي :
الحكم التكليفي كوجوب الصوم في المثال (كان متحققا بقيد ذلك الوقت) فاذا شككنا في تحقق ذلك الوقت شككنا في الشرط ، ومع الشك في الشرط لا يجري الاستصحاب في المشروط.
إذن : (فالصوم المقيّد وجوبه بكونه في النهار ، لا ينفع استصحاب الوجوب في الزمان المشكوك كونه عن النهار) لأنه من قبيل الشك في المقتضي ، ومع الشك في المقتضي لا اعتبار بالاستصحاب على ما يراه المصنّف.
(و) لا يقال نستصحب بقاء الحكم المقيّد بالنهار ، فيثبت النهار ، وإذا ثبت النهار كان الصوم واجبا ، وهذا بمعنى : ان استصحاب الحكم يفيد بقاء الموضوع.
لأنه يقال : (أصالة بقاء الحكم المقيّد بالنهار في هذا الزمان) المشكوك كونه من النهار ، وليس من النهار (لا يثبت كون هذا الزمان نهارا) لأنه مثبت ، ومثبتات الاصول ليست بحجة (كما سيجيء توضيحه في نفي الاصول المثبتة إن شاء الله تعالى) وذلك اضافة إلى ما تقدّم : من الالماع إلى ان الاستصحاب إنّما يكون حجة بالنسبة إلى الآثار الشرعية ، لا الآثار العقلية والعرفية والعادية.