والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما مبيّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، لا معارضا لاستصحاب الشرط ، لأنّه مزيل له ولا معاضدا ، كما فيما نحن فيه. وسيتضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجية وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
فان الشك في ان الشرط باق أو ليس بباق ، يجعلنا نشك في ان المشروط باق أو ليس بباق (والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما) بأن كان الشرط موجودا سابقا فنستصحب وجوده ، أو معدوما سابقا فنستصحب عدمه (مبيّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه).
وعليه : فاذا استصحب بقاء السلام من كان سالما وشك في بقائها ، ثبت وجوب الصوم ، أو استصحب عدم بقائها ، لأنه كان مريضا فشك في بقاء المرض ثبت عدم وجوب الصوم ، فلا حاجة إلى الاستصحاب.
إذن : (فلا يجري فيه الاستصحاب لا معارضا لاستصحاب الشرط ، لأنّه) أي : استصحاب الشرط سببي (مزيل له) أي : لاستصحاب المشروط المسببي (ولا معاضدا ، كما فيما نحن فيه) بأن نستصحب بقاء السلامة ، ثم نستصحب وجوب الصوم.
والحاصل : ان الاستصحاب في الشك المسببي لا مجرى له إذا جرى الاستصحاب في الشك السببي على ما سبق الالماع اليه (وسيتضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجية) من الشبهة الموضوعية (وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع) فانه سنتكلم حول هذه المسألة في كلا الموضعين (إن شاء الله تعالى).