بالاستصحاب ، أغنى عن استصحاب المشروط. بل لم يبق مجرى له ، لأنّ معنى استصحاب الشرط وعدم المانع : ترتيب آثار وجوده ، وهو : ثبوت المشروط مع فرض : وجود باقي العلل الناقصة.
وحينئذ : فلا يبقى الشك في بقاء المشروط.
وبعبارة اخرى : الشك في بقاء المشروط مسبّب عن الشك في بقاء الشرط ،
______________________________________________________
(بالاستصحاب).
وعليه : فاذا استصحب الشرط أو استصحب عدم المانع (أغنى عن استصحاب المشروط) الذي هو الحكم التكليفي (بل لم يبق مجرى له) أي : لاستصحاب المشروط.
وإنّما لا يبقى مجرى لاستصحاب المشروط (لأنّ معنى استصحاب الشرط وعدم المانع : ترتيب آثار وجوده) أي : آثار وجود الشرط وعدم المانع (وهو : ثبوت المشروط) وذلك (مع فرض : وجود باقي العلل الناقصة).
مثلا : إذا شك بالنسبة إلى وجوب الصوم في حدوث الضرر وعدمه ، فانه إذا استصحب عدم الضرر ، وكان باقي أسباب وجوب الصوم موجودا ، مثل : العقل ، وعدم الاغماء ، وعدم الحيض ، وما أشبه ذلك ، أثرت العلة التامة أثرها في وجوب الصوم ، ولا حاجة حينئذ إلى استصحاب وجوب الصوم كما قال :
(وحينئذ) أي : حين استصحب الشرط وعدم المانع ، وكانت بقية العلل الناقصة موجودة (فلا يبقى الشك في بقاء المشروط) الذي هو وجوب الصوم حتى نحتاج فيه إلى استصحاب الوجوب.
(وبعبارة اخرى : الشك في بقاء المشروط مسبّب عن الشك في بقاء الشرط)