ويتبعه بقاء الحكم التكليفي السابق ، بل يمكن أن يقال : بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلّا مع قطع النظر عن استصحاب الحكم الوضعي في المقام.
مثلا : إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر بالصوم ، فاذا شك في بقائها وحدوث المرض المذكور ، واحراز الشرط أو عدم المانع
______________________________________________________
حالته السابقة ، المرض استصحب المرض ، وان كانت حالته السابقة الصحة استصحب الصحة ، وكذلك بالنسبة إلى الضرر واللاضرر والحضر واللاحضر.
(ويتبعه) أي : يتبع الموضوع الذي هو المرض واللامرض ، والحضر واللاحضر ، والضرر واللاضرر بعد ان استصحب (بقاء الحكم التكليفي السابق) من وجوب الصوم وعدمه ـ مثلا ـ وهكذا بقية الأمثلة ، فلا يستشكل على الفاضل التوني : بأن في هذه الموارد يجري الاستصحاب ، فكيف قلتم بأنه لا يجري؟
وذلك لأنّ الفاضل التوني إنّما يجري الاستصحاب بالنسبة إلى هذه الموارد في الحكم الوضعي ، وتبعا لبقاء الحكم الوضعي يبقي الحكم التكليفي السابق.
(بل يمكن أن يقال : بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلّا مع قطع النظر عن استصحاب الحكم الوضعي في المقام) فالحق مع الفاضل التوني الذي لا يجري الاستصحاب في الحكم التكليفي في هذه الموارد.
(مثلا : إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر) المكلّف منه (ب) سبب (الصوم ، فاذا شك في بقائها) أي : بقاء السلامة وعدم بقائها (وحدوث المرض المذكور ، و) عدم حدوثه ، فله (احراز الشرط) وهي السلامة (أو عدم المانع) وهو عدم المرض