وأمّا الشك في تحقّق المانع ـ كالمرض المبيح للإفطار ، والسفر الموجب له وللقصر ، والضرر المبيح لتناول المحرّمات ـ فهو الذي ذكره المفصّل في آخر كلامه ، بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي ، فانّ السلامة من المرض الذي يضرّ به الصوم شرط في وجوبه ، وكذا الحضر وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرّم.
فاذا شك في وجود شيء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا وعدما
______________________________________________________
(وأمّا الشك في تحقّق المانع ، كالمرض المبيح للإفطار ، والسفر الموجب له) أي : للافطار بالنسبة إلى الصوم (وللقصر) بالنسبة إلى الصلاة (والضرر المبيح لتناول المحرّمات) وهذا هو ثاني الاشكالات التي أوردها المستشكل على الفاضل التوني (فهو) أيضا لا يستشكل به على الفاضل المذكور.
وإنّما لا يستشكل به عليه ، لأنه هو (الذي ذكره المفصّل) أي : الفاضل التوني رحمهالله (في آخر كلامه ، بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي ، تبعا للحكم الوضعي) فما قبله الفاضل التوني من الاستصحاب لا يستشكل عليه بأنه كيف لا يستصحب فيه.
وعليه : (فانّ السلامة من المرض الذي يضرّ به) أي : بصاحب المرض (الصوم) فان السلامة منه (شرط في وجوبه) أي : وجوب الصوم (وكذا الحضر) فانه شرط لوجوب الصوم وتمامية الصلاة (وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرّم) فانه شرط في وجوب ترك تناول المحرّمات.
وعلى ذلك : (فاذا شك في وجود شيء من ذلك) أي : شك في انه هل هناك مرض أو سفر أو ضرر (استصحب الحالة السابقة له وجودا وعدما) فان كانت