ولو فرض الشك في نسخ حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي داخل فيما ذكره ، من أنّ الأمر إذا لم يكن للتكرار ـ يكفي فيه المرّة.
ولا وجه للنقض به في مسألة الموقّت ، فتأمل.
______________________________________________________
الثالث انه ليس مثل استصحاب عدم النسخ الذي هو مما قام عليه الاجماع والضرورة ، وكلام الفاضل التوني إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك إجماع أو ضرورة على الاستصحاب.
هذا (ولو فرض الشك في نسخ حكم لم يثبت له) أي : لذلك الحكم (من دليله ولا من الخارج عموم زماني) فيتوهم انه مورد الاستصحاب (فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي) الذي هو عبارة عما إذا كان الدال على الحكم المشكوك ظاهرا في الدوام والاستمرار ، و (داخل فيما ذكره) الفاضل التوني : (من أنّ الأمر إذا لم يكن للتكرار) ولم يكن له قرينة على التكرار (يكفي فيه المرّة).
إذن : فليس الاستصحاب في مثل هذا الخارج عن النسخ الاصطلاحي قطعيا ، حتى يستشكل به على الفاضل التوني (و) حينئذ (لا وجه للنقض به في مسألة الموقّت) لما عرفت : من انه ليس بموقّت.
(فتأمل) ولعل أمر المصنّف بالتأمل إشارة إلى ان هذا الايراد بالنقض وان لم يكن واردا على مسألة الموقّت ، إلّا انه وارد على مسألة كون الأمر بالطبيعة أو التكرار ، لأنه على القول بالطبيعة إذا شك في نسخ الأمر المتعلق بالطبيعة ، فاثباته في زمان الشك ليس إلّا بالاستصحاب ، فيكون نقضا على الفاضل التوني في هذه الصورة.