وإثباتا للحكم في الزمن الثاني لوجوده في الأوّل ، بل لعموم دليله الأوّل ، كما لا يخفى.
وبالجملة : فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيّات ، ومثل هذا الاستصحاب ممّا عقد على اعتباره الاجماع ، بل الضرورة ، كما تقدّم في كلام المحدث الاسترابادي.
______________________________________________________
(و) إنّما لم يكن مثل هذا محلا لانكاره لأنه امتداد الحكم في الزمان الثاني في مورد الشك في النسخ (إثباتا للحكم في الزمن الثاني لوجوده في الأوّل) حتى يكون من الاستصحاب (بل لعموم دليله الأوّل) الظاهر في الاستمرار (كما لا يخفى) على من أعطى المسألة حقها من التأمل.
(وبالجملة : فقد صرّح هذا المفصّل) وهو الفاضل التوني رحمهالله : (بأنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيّات) حيث قال فيما تقدّم من كلامه : فالأحكام التكليفية الخمسة المجردة عن الأحكام الوضعية لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب (و) من المعلوم : ان (مثل هذا الاستصحاب) أي :
استصحاب عدم النسخ ليس من المختلف فيه ، بل (ممّا عقد على اعتباره الاجماع ، بل الضرورة ، كما تقدّم في كلام المحدث الاسترابادي) فلا يستشكل على الفاضل التوني باشكال النسخ.
وبهذا ظهر : إنّ المصنّف أشكل على من أورد على الفاضل التوني بثلاثة اشكالات :
الأوّل : ان كلام الفاضل التوني في الموقّت ، والشك في النسخ ليس منه.
الثاني : انه لا يجوز الاستصحاب في الأحكام التكليفية ، وهذا من الشك في الحكم التكليفي.