وكيف كان : فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال خصوص المخصّص في الأزمان ، كاستصحاب عدم التخصيص ، لدفع احتمال المخصّص في الأفراد واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيّد من المطلق.
والظاهر : أنّ مثل هذا ليس محلا لانكاره ،
______________________________________________________
(وكيف كان) : فانه سواء فهم العموم من اللفظ ، أم من غيره ، فالعموم هو الذي يدل على ثبوت الحكم في الزمان الثاني ، وحينئذ (فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال خصوص المخصّص في الأزمان) إنّما يكون (كاستصحاب عدم التخصيص ، لدفع احتمال المخصّص في الأفراد) أي : يكون مثله في انه ما دام لم نعلم به نحكم بالعموم.
مثلا : إذا شككنا في ان زيدا هل خرج من اكرم العلماء خروجا بسبب التخصيص؟ نحكم بعموم اكرم العلماء لاكرام زيد ، كذلك إذا شككنا في ان زمان الغيبة هل خرج من عموم أقم الصلاة خروجا بسبب النسخ؟ نحكم بعموم أقم الصلاة لاقامة الصلاة فيه.
(و) أيضا يكون مثل : (استصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيّد من المطلق) أي : يكون مثله في انه ما دام لم نعلم بالتقييد نحكم بالاطلاق ، فكذلك إذا لم نعلم بالنسخ في زمان الغيبة نحكم بعموم الدليل له.
(والظاهر : أنّ مثل هذا) الذي ذكرناه : من ان الأصل عدم النسخ من جهة عموم اللفظ ، أو من جهة القرينة الخارجية (ليس محلا لانكاره) أي : لانكار الفاضل التوني حتى يورد عليه المستشكل بقوله : بأن الشك قد يكون في النسخ.