لأنّ كلامه في الموقّت من حيث الشك في بعض أجزاء الوقت ، كما إذا شك في جزء ممّا بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله : «اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر». وهو الذي ادّعى أنّ وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل.
وأمّا الشك في ثبوت هذا الحكم الموقّت لكلّ يوم أو نسخه في هذا اليوم ، فهو شك لا من حيث توقيت الحكم ،
______________________________________________________
لا يشمل النسخ (لأنّ كلامه في الموقّت من حيث الشك في بعض أجزاء الوقت) والنسخ ليس من ذلك ، فليس كلامه فيه.
إذن : فكلامه إنّما هو فيما مثّل له بقوله : (كما إذا شك في جزء ممّا بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله : «اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر») فان في مضيّ أربع ساعات بعد الظهر ـ مثلا ـ يتحقق العصر بلا شك ، لكن بعد مضيّ ثلاث ساعات هل يتحقق العصر أم لا؟ فلا يعلم هل ان أمره بالجلوس في المسجد شامل إلى الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة؟.
(وهو الذي ادّعى) الفاضل التوني : (أنّ وجوبه في الجزء) الثاني (المشكوك ، ثابت بنفس الدليل) الأوّل الوارد بالوجوب ، فليس هو من مورد الاستصحاب حتى يجري الاستصحاب فيه برأي الفاضل التوني ، وان كان يأتي من المصنّف الاشكال فيه.
وكيف كان : فان كلام الفاضل التوني هو في توقيت الموقت ، لا في نسخ الموقت كما قال :
(وأمّا الشك في ثبوت هذا الحكم الموقّت لكلّ يوم) كأقم الصلاة فلا نسخ فيه (أو نسخه في هذا اليوم) من الغيبة (فهو شك لا من حيث توقيت الحكم ،