وثالثة : بأنّه قد يكون أوّل الوقت وآخره معلوما ، ولكنّه يشك في حدوث الآخر والغاية ، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك إلى دليل عقلي أو نقلي غير ذلك الأمر.
هذا ، ولكنّ الانصاف : عدم ورود شيء من ذلك عليه.
أمّا الشك في النسخ : فهو خارج عمّا نحن فيه ،
______________________________________________________
فان المكلّف هنا يعلم آخر الوقت وانه ساعة كذا ـ مثلا ـ وإنّما يشك في انه هل حصل رافع يرفع الحكم في الأثناء ، أو لم يحصل رافع؟ فنحتاج إلى الاستصحاب في الزمان الثاني.
(وثالثة : بأنّه قد يكون أوّل الوقت وآخره معلوما ، ولكنّه يشك في حدوث الآخر والغاية) من باب الشبهة الموضوعية ، وذلك بأن يعلم ـ مثلا ـ ان الساعة الفلانية مغرب ، لكن في الهواء سحاب ولا ساعة عنده ، فلا يعلم هل صارت الساعة الفلانية أم لا؟ فهنا مورد الاستصحاب.
وعليه : (فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب ، أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك) في الموارد الثلاثة (إلى دليل عقلي أو نقلي غير ذلك الأمر) الأوّل الوارد بالوجوب أو الندب ، فاذا كان دليل من نقل أو عقل فبه ، وإلّا فهي مورد للاستصحاب ، فالموارد الثلاثة إذن من موارد الاستصحاب في الموقت.
(هذا) هو تمام الايراد الذي أورده المستشكل على الفاضل التوني (ولكنّ الانصاف : عدم ورود شيء من ذلك) أي : عدم ورود هذه الاشكالات الثلاثة (عليه) أي : على الفاضل المذكور ، وذلك كما يلي :
(أمّا الشك في النسخ : فهو خارج عمّا نحن فيه) فان كلام الفاضل التوني