أقول : فيه أنّ الموقّت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده ، فيجري الاستصحاب.
واورد عليه تارة : بأنّ الشك قد يكون في النسخ ، واخرى : بأنّ الشك قد يحصل في التكليف ، كمن شك في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه مبيحا للافطار ،
______________________________________________________
(أقول : فيه) : ان الأقسام في الموقتات ثلاثة :
الأوّل : ما يعرف فيه كل الوقت مثل : الفجر إلى الغروب بالنسبة إلى الصوم.
الثاني : ما يعرف فيه بعض الوقت من الأخير ، ولا يعرف أوله.
الثالث : ما يعرف فيه بعض الوقت عن الأوّل ، ولا يعرف آخره ، وهنا محل الاستصحاب كما قال : (أنّ الموقّت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده ، فيجري الاستصحاب) فيه ، وذلك لأن هذا القسم ليس هو من أقسام ما ذكره الفاضل التوني حتى يشمله قوله : «فالتمسك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنص ، لا بثبوته في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا» فلا مورد إذن للاستصحاب في الموقت.
(واورد عليه) أي : أورد بعض على هذا الذي ذكره الفاضل التوني هنا : من انه لا يجري الاستصحاب في الموقت بما يلي :
(تارة : بأنّ الشك قد يكون في النسخ) أي نشك في انه هل نسخ الحكم أو لم ينسخ؟ فنحتاج إلى الاستصحاب في الآن الثاني.
(واخرى : بأنّ الشك قد يحصل في) بقاء (التكليف) أي : نشك في انه هل الحكم باق أو ليس بباق؟ ومن المعلوم : ان الشك في النسخ أيضا من هذا القبيل ، ومثال الشك في التكليف على ما قاله المصنّف هو : (كمن شك في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه مبيحا للافطار) أو غير مبيح له ،