والسبي للرقّية ، والتنكيل للحرّية ، والرضاع لانفساخ الزوجية ، وغير ذلك.
فافهم وتأمّل في المقام ، فانّه من مزالّ الأقدام.
قوله : «وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بثبوته في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا».
______________________________________________________
(والسبي للرقّية ، والتنكيل للحرّية) فان السيد إذا نكّل بعبده ، بأن قطع اذنه أو أنفه أو ما أشبه ذلك ، تحرّر العبد تلقائيا.
(والرضاع لانفساخ الزوجية) فان ام الزوجة إذا أرضعت ولد الزوجة انفسخ نكاح الزوجة عن زوجها لقاعدة : لا ينكح المرتضع في أولاد صاحب اللبن (وغير ذلك) مما اصطلح عليه الفقهاء بالأحكام الوضعية.
والحاصل : ان هذه الامور ليست أحكاما وضعية بل هي : امّا امور اعتبارية منتزعة من التكاليف ، أو امور واقعية كشف عنها الشارع (فافهم وتأمّل في المقام ، فانّه من مزالّ الأقدام) حيث اشتباه الأمر الانتزاعي ، أو الحقيقة الخارجية بالحكم ، فليس هناك حكم ، وإنّما أمر انتزاعي أو حقيقة كشف عنها الشارع.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «وعلى الأوّل) : أي : ما كان واجبا أو مندوبا موقّتا (يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر) الوارد بالوجوب أو الندب (فالتمسك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني) إنّما هو (بالنصّ) الذي يشمل في الزمان الأوّل والزمان الثاني (لا بثبوته في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا») فلا يجري الاستصحاب في الموقّتات.