وحقائقها إمّا امور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية ، كما يقال : الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة : كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب ، نقيض النجاسة ؛
______________________________________________________
والجواب : انه لا يخلو من ان يكون مجعولا ، أو انتزاعيا ، أو حقيقة واقعية ، وحيث منعنا كونه مجعولا لأنه ليس بحكم ، فلا بد وان يكون أحد الأمرين الباقيين :
فاما ان يكون أمرا انتزاعيا من جهة السبب والمسبب ، فانه لما قال الشارع : أبحت لك التصرّف بعد العقد ، انتزع من هذه الاباحة ، ان العقد سبب والملك مسبّب.
واما حقيقة واقعية كشف عنها الشارع سببا ومسببا ، وذلك بأن يكون العقد مثلا حاله كحال النار ، والملك ـ مثلا ـ حاله كحال الاحتراق ، غير ان النار سببا والاحتراق مسبّبا نحسّ بهما ، امّا كون العقد سببا والملك مسببا فلا نحسّ بهما ، وإنّما كشف الشارع لنا عنهما.
وإلى الأوّل أشار المصنّف بقوله : (وحقائقها) أي : حقايق هذه الامور من الملكية والزوجية والحرية والطهارة وما أشبه (إمّا امور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية) فاذا قال الشارع : أبحت لك التصرف بعد العقد ، انتزع من هذه الاباحة الأمر الاعتباري الذي هو الملك في عقد البيع ، وانتزع منها الأمر الاعتباري الذي هو الزوجية في عقد النكاح ، إلى غير ذلك.
(كما يقال : الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة : كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب ، نقيض النجاسة) والعتق كون العبد بحيث يجوز له التصرف في نفسه وماله كسائر الأحرار ، وهكذا.