فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي ـ كالبيع لاباحة التصرفات ، والنكاح لاباحة الاستمتاعات ـ فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببية وأخواتها.
وإن لوحظت سببا لأمر آخر ، كسببية البيع للملكية ، والنكاح للزوجية ، والعتق للحرية ، وسببيّة الغسل للطهارة ، فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعية ، نعم الحكم بثبوتها شرعي ،
______________________________________________________
والنكاح لاباحة الاستمتاعات ـ فالكلام فيها) أي : في المعاملة (يعرف ممّا سبق في السببية وأخواتها) من المانعية والشرطية والجزئية ونحوها ، فمعنى سببية المعاملة للحكم التكليفي ، هو انتزاع الصحة والفساد من الحكم التكليفي على ما اختاره المصنّف في باب السببية ونحوها.
(وإن لوحظت) المعاملة (سببا لأمر آخر) غير الحكم التكليفي (كسببية البيع للملكية ، والنكاح للزوجية ، والعتق للحرية ، وسببيّة الغسل للطهارة) وما أشبه ذلك (فهذه الامور) من الملكية والزوجية والحرية والطهارة (بنفسها ليست أحكاما شرعية) فان الحكم الشرعي هو عبارة : عن الأمر والنهي ، امّا مثل الملكية والزوجية وما أشبه ذلك فانها امور اعتبارية أو حقايق خارجية على ما سيأتي.
(نعم ، الحكم بثبوتها) أي : ثبوت الملكية والزوجية ونحوهما (شرعي) ومعنى ان الحكم بثبوتها شرعي هو : قول الشارع : بأن هنا تحققت الملكية والزوجية والحرية ـ مثلا ـ أو لم تتحقق الملكية والزوجية والحرية ، إلى غير ذلك.
والحاصل : إنّ المعاملة ، امّا سبب لحكم تكليفي ككون البيع سببا لجواز التصرف ، واما سبب للملك ، فليس هناك حكم وضعي يتبعه الحكم التكليفي كما ذكره الفاضل التوني ، وهذا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في ان الملك ونحوه ما هو؟.