هذا كلّه في السبب والشرط والمانع والجزء.
وأمّا الصحة والفساد ، فهما في العبادات موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به أو مخالفته له ، ومن المعلوم أنّ هاتين : الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل.
وأمّا في المعاملات فهما ترتّب الأثر عليها وعدمه فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك.
______________________________________________________
(هذا كلّه) تمام الكلام (في السبب والشرط والمانع والجزء) حيث أثبت المصنّف ان هذه الامور ليست أحكاما وضعية ، وإنّما هي امور منتزعة من التكليف بالمسبّب والمشروط والممنوع والمركّب.
(وأمّا الصحة والفساد) فقد ذكر جماعة من العلماء انهما أيضا من الأحكام الوضعية ، وحيث لم يرتض المصنّف ذلك بدأ يمهّد للاجابة عنهما بقوله : (فهما في العبادات) عبارة عن (موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به) في الصحة (أو مخالفته له) في الفساد.
(ومن المعلوم : أنّ هاتين : الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل) بل هما أمران عقليان محضان منتزعان عن مطابقة المأتي به للمأمور به أو عدم مطابقت له.
(وأمّا) الصحة والفساد (في المعاملات) بالمعنى الأعم الشامل للعقود والايقاعات وما أشبه (فهما) أي : الصحة والفساد عبارة عن : (ترتّب الأثر عليها) أي : على المعاملات في الصحة (وعدمه) أي : عدم ترتب الأثر في الفساد.
إذن : (فمرجع ذلك) أي : مرجع ترتب الأثر (إلى سببيّة هذه المعاملة) الصحيحة (لأثرها) مثل : نقل الملك (وعدم سببية تلك) المعاملة الفاسدة لأثرها.
وعليه : (فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي ـ كالبيع لاباحة التصرفات ،