فانّ الوجدان شاهد على أنّ السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان ، كالمسببية والمشروطية والممنوعية ، مع أنّ قول الشارع : «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» ، ليس جعلا للايجاب استتباعا ، كما ذكره ، بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.
هذا كلّه ،
______________________________________________________
وعليه : فاذا كانت الحوالة في معرفتهما على الوجدان (فانّ الوجدان شاهد على أنّ السببية) للدلوك (والمانعية) للحيض (في المثالين) الذين ذكرناهما للسبب والمانع (اعتباران منتزعان ، كالمسببية والمشروطية والممنوعية).
إذن : فالصلاة مسببية عن الدلوك ، ومشروطة بالطهارة ، وممنوعة بالحيض ، وما ذلك إلّا لانشاء طلب الصلاة عند الدلوك ، أو مع الطهارة ، وإنشاء طلب تركها عند الحيض ، أو النفاس ، فهو شيء واحد له انتزاعات مختلفة مثل : ذات زيد الذي يطلق عليه : أبو عمرو ، وابن بكر ، وأخو خالد ، وغيرها من سائر الانتزاعات ، وهكذا يكون الكلام في سائر الامور المنتزعة.
(مع أنّ قول الشارع : «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» ، ليس جعلا للايجاب استتباعا) للوضع ، فان الحكم الوضعي لا يستتبع الحكم التكليفي (كما ذكره) الفاضل التوني في كلامه المتقدّم حيث قال : «ان الاستصحاب المختلف فيها لا يكون إلّا في الأحكام الوضعية أعني : الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث انها كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها».
(بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك) فكأن الشارع قال : أقم الصلاة ، واعلم ان هذه الصلاة يتحقق وجوبها عليك عند الدلوك.
(هذا كلّه) بيان لكون الحكم الوضعي تابعا للحكم التكليفي وليس مقابلا له.