ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعيّة الحيض ، ولم يرد من الشارع إلّا إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل وطلب تركها عند الثاني.
فان أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى ، كيف وهما محمولان مختلفا الموضوع ، وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان ، وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد ،
______________________________________________________
(ولهذا) أي : لأن الثاني منتزع من الأوّل ، وليس في مقابل الأوّل (اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعيّة الحيض ، و) الحال انه (لم يرد من الشارع إلّا إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل) أي : الدلوك (وطلب تركها عند الثاني) أي : الحيض ، مما يدل على انه حكم واحد وان السببية والمانعية للدلوك والحيض أمران منتزعان من التكليف الواحد.
وعليه : (فان أراد) الفاضل التوني (تباينهما) أي : الحكم التكليفي والوضعي (مفهوما) بأن يكون لهذا مفهوم ولذاك مفهوم (فهو أظهر من أن يخفى) على أحد ، ولا معنى للاختلاف فيه.
أم (كيف) لا يكون مفهومهما مختلفا (وهما محمولان مختلفا الموضوع) فانه يقال : الصلاة واجبة ، والدلوك سبب ، أو يقال : الصلاة واجبة ، والحيض مانع.
هذا (وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين) بأن يكون للمولى جعل تكليفي ، وجعل وضعي (فالحوالة على الوجدان لا البرهان) لأن الامور الوجدانية لا تدخل تحت البرهان ، مثل ضياء الشمس وحرارة النار.
(وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد) بأن يكون للمولى مجعولان : تكليف ووضع ، لكن لا بجعلين ، بل بجعل واحد ، فالحوالة أيضا على الوجدان.