وهكذا ، والموقّت قد يتردّد بين وقتين ، كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة المردّد وقتها بين الأخذ في الانجلاء ، وتمامه.
قوله : «وكذا الكلام في الشرط والمانع ، إلى آخره».
لم أعرف المراد من إلحاق الشرط والمانع بالسبب ، فانّ شيئا من الأقسام المذكورة للسبب لا يجري في الشرط والمانع
______________________________________________________
(وهكذا) بالنسبة إلى سائر الأمثلة ممّا يكون الشك في المسبّب مرددا بين الموقّت والدائم.
هذا (والموقّت قد يتردّد بين وقتين) فانه وان علمنا انه ليس بدائم وإنّما هو موقت ، لكنّا نشك في ان الوقت طويل أو قصير (كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة) للآيات (المردّد وقتها) أي : وقت تلك الصلاة بالنسبة إلى آخر الوقت (بين الأخذ في الانجلاء ، و) بين (تمامه).
وعليه : فاذا كان آخر وقت الصلاة هو الانجلاء ، فاذا شرع القرص في الانجلاء تمّ وقت الصلاة ، وإذا كان الوقت ممتدا إلى آخر الانجلاء ، فان الصلاة تكون واجبة إلى آخر لحظة من الكسوف أو الخسوف.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «وكذا الكلام في الشرط والمانع ، إلى آخره») فان الفاضل التوني بعد ان ذكر السبب ذكر ان الكلام في الشرط والمانع هو كالكلام في السبب.
لكن المصنّف قال : (لم أعرف المراد من الحاق الشرط والمانع بالسبب) وذلك لأنه قسّم السبب إلى دائم وموقّت ، والموقّت إلى ظرف وغير ظرف ، وهذه الأقسام لا تأتي في الشرط والمانع كما قال :
(فانّ شيئا من الأقسام المذكورة للسبب لا يجري في الشرط والمانع)