وإن جرى كلّها أو بعضها في المانع إذا لوحظ كونه سببا للعدم ، لكنّ المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب. وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم.
وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله : «فانّ ثبوت الحكم ، إلى آخره».
______________________________________________________
حتى (وإن جرى كلّها ، أو بعضها في المانع) وذلك (إذا لوحظ كونه سببا للعدم) فانه لا يصح إلحاقه بالسبب مع ذلك لأنه حينئذ سبب ، والسبب يأتي فيه تلك الأقسام المذكورة كما قال : (لكنّ المانع بهذا الاعتبار) أي : باعتبار كونه سببا للعدم (يدخل في السبب) فلا يكون مانعا حينئذ.
(وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم) فانه يأتي فيه تلك الأقسام كما انه يأتي عليه نفس الاشكال أيضا من انه يدخل في السبب فلا يكون شرطا حينئذ.
لكن يمكن أن يقال : ان مراد الفاضل التوني رحمهالله هو : ان الشرط قد يكون شرطا للشيء مطلقا ، وقد يكون شرطا له موقتا ، وكذلك المانع قد يكون مطلقا وقد يكون موقتا ، لا ان مراده ما أشار اليه المصنّف.
ولذا ذكرنا هناك عند شرح عبارة الفاضل المذكور : انه كما لا يستصحب في السبب ، لا يستصحب في الشرط والمانع ، لأن أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم بسبب الشرط ، أو الفاقد فيه الحكم بسبب المانع ، ليس تابعا للثبوت أو عدم الثبوت في جزء آخر سابق عليه.
(وكذا) قال المصنّف : لم أعرف المراد من (ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله : «فانّ ثبوت الحكم ، إلى آخره») حيث قال : فان ثبوت