الظاهر : أنّ مراده من سببية السبب تأثيره ، لا كونه سببا في الشرع ، وهو : الحكم الوضعي لأنّ هذا لا ينقسم إلى ما ذكره من الأقسام ، لكونه دائميّا في جميع الأسباب إلى أن ينسخ.
فان أراد من النظر في كيفية سببيّة السبب : تحصيل مورد يشك في كيفية السببيّة ليكون موردا للاستصحاب في المسبّب ، فهو مناف لما ذكره : من عدم جريان
______________________________________________________
في أوقات معيّنة ـ يعني : أوقات متعلق الحكم لا نفس الحكم ـ وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء.
فنقول : (الظاهر : أنّ مراده من سببية السبب تأثيره) لأنه قد يكون هناك سبب ، لكنّه لا يؤثر لفقد شرط أو وجود مانع (لا كونه) أي : كون السبب (سببا في الشرع ، وهو : الحكم الوضعي).
وإنّما قلنا لا كونه سببا (لأنّ هذا) أي : كونه سببا (لا ينقسم إلى ما ذكره من الأقسام ، لكونه دائميّا في جميع الأسباب) مستمرا (إلى أن ينسخ) فان النسخ هو الرافع للسبب ، وإلّا فبدون النسخ يبقى السبب سببا.
وعليه : (فان أراد من النظر في كيفية سببيّة السبب : تحصيل مورد يشك في كيفية السببيّة) حتى لا يجري الاستصحاب في السببيّة ، بل (ليكون موردا للاستصحاب في المسبّب) وذلك على ما سبق : من انه إذا أجرينا الاستصحاب في السببيّة لم يبق مجال للاستصحاب في المسبّب ، لأن استصحاب السبب حاكم على الاستصحاب في المسبب.
وعليه : فان أراد منه هذا المعنى (فهو مناف لما ذكره : من عدم جريان