وكحرمة العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بغير النار ، وحلّية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا مانع في ذلك كلّه من الاستصحاب.
قوله : «فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببيّة السبب هل هي على الاطلاق؟ إلى آخره».
______________________________________________________
الحرمة واسعا.
(وكحرمة العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بغير النار) حيث نشك في انه هل بقيت الحرمة أم لا؟.
(وحلّية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما) حيث نشك في انهما بقيا حلالين ، أو ان الغليان سبب حرمتهما؟.
(إلى غير ذلك ممّا لا يحصى) أمثلته من النواهي اللبية التي يشك في دوام النهي وعدم دوامه.
وعليه : (فلا مانع في ذلك كلّه من الاستصحاب) للحكم السابق سواء الحرمة أم الحلية.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببيّة السبب هل هي على الاطلاق؟ إلى آخره») فان الفاضل التوني قال في بقيّة عبارته المتقدّمة ما يلي :
كما في الايجاب والقبول ، فان سببيّته على نحو خاص وهو : الدوام إلى ان يتحقق المزيل وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فان السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر يعني : ليس على سبيل الدوام ـ فانها أسباب للحكم