كما إذا شككنا في أنّ الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق ، فيجوز الاتيان به في كلّ جزء من النهار أو موقّت إلى الزوال ، وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد ، فانّ الظاهر : أنّه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفي هنا ابتداء.
قوله : «بل هو أولى ، لأنّ مطلقه ، إلى آخره».
______________________________________________________
وامّا مثاله : فهو ما أشار اليه بقوله : (كما إذا شككنا في أنّ الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق ، فيجوز الاتيان به في كلّ جزء من النهار) إلى المغرب (أو موقّت إلى الزوال) وليس مطلقا فهل يجري فيه الاستصحاب بعد الزوال أو لا يجري؟.
(وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد) إذا شككنا في ان وفيه إلى ما قبل صلاة العيد ، أو إلى الظهر ، أو إلى المغرب ، فهل يجري فيه الاستصحاب بعد الصلاة أم لا؟.
وعليه : (فانّ الظاهر : أنّه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفي هنا ابتداء) أي : من دون استصحاب الحكم الوضعي ، فنستصحب استحباب غسل الجمعة إلى الغروب ، وكذلك نستصحب وجوب الفطرة إلى الغروب.
وقال : ابتداء ، يعني : لا تبعا لاستصحاب الحكم الوضعي ، وكأنه بناء على المشهور : من المسامحة في موضوع الاستصحاب ، وامّا بناء على الدقّة : فلا يجري الاستصحاب ، لأنه من قبيل الشك في بقاء موضوع المستصحب ، حيث ان المصنّف بنى على عدم جريان الاستصحاب في ما كان الشك فيه من الشك في المقتضي.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «بل هو أولى ، لأنّ مطلقه ، إلى آخره») فان الفاضل التوني قال : ان النهي أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه