ولم أعرف له وجها.
قوله : «وكذا النهي».
لا يخفى : أنّه قدسسره لم يستوف أقسام الأمر ، لأنّ منها : ما يتردّد الأمر بين الموقّت بوقت ، فيرتفع الأمر بفواته ، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت ،
______________________________________________________
وعليه : فالشارح قال : ان من يتوهم تساوي الفور والمضيّق ، يستلزم عليه الاحتياج إلى الاستصحاب في الوقت الثاني ، فقال المصنّف في رده : (ولم أعرف له وجها) إذ كيف يستلزم الاستصحاب مع انه لا استصحاب في المضيّق؟ فكيف يجري الاستصحاب في الفور الذي يراه المتوهم مثل المضيّق؟.
والحاصل من كلام المصنّف هو : ان الفاضل التوني رحمهالله بقوله : وتوهّم ان الأمر إذا كان الفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق اشتباه غير خفي ، أراد به دفع توهم غير مربوط بمطلبه ، لا انه مربوط بمطلبه كما قاله بعض الشرّاح.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «وكذا النهي») فان الفاضل التوني بعد ان قسم الأمر إلى أقسام وأنكر جريان الاستصحاب فيها قال : وكذا الكلام في النهي ، بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لأن مطلقه يفيد التكرار ، وإذا كان مفيدا للتكرار فلا مجرى للاستصحاب.
فنقول : (لا يخفى : أنّه قدسسره لم يستوف أقسام الأمر) فشرع في النهي قبل استيفاء أقسام الأمر ، وقد كان عليه أن يستوفي أقسام الأمر أولا ثم يبدأ بالنهي.
وإنّما لم يستوف أقسام الأمر (لأنّ منها : ما يتردّد الأمر بين الموقّت بوقت ، فيرتفع الأمر بفواته ، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت) وهذا قسم لم يذكره الفاضل التوني رحمهالله.