من قبيل المضيّق.
وعلى الثاني : فلا معنى للاستصحاب بناء على ما سيذكره من أنّ الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت.
وعلى الثالث يكون في الوقت الأوّل كالمضيّق ، وفيما بعده كالأمر المطلق.
وقد ذكر بعض شرّاح الوافية : «أنّ دفع هذا التوهم لأجل استلزامه الاحتياج إلى الاستصحاب لاثبات الوجوب في ما بعد الوقت الأوّل».
______________________________________________________
من قبيل المضيّق) فكما انه إذا ترك المضيّق عوقب ، وإذا ترك الفور أيضا عوقب ، فكذلك إذا ترك فورا ففورا.
(وعلى الثاني : فلا) تكليف في الآن الثاني ، إذ لا (معنى للاستصحاب بناء على ما سيذكره : من أنّ الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت) الأوّل ، لأن المفروض : ان المولى يريد الشيء فورا ، فاذا فات الفور ، لا يريد بعده شيئا.
(وعلى الثالث) : وهو المركب من الفور أولا والتراخي ثانيا وثالثا وهكذا ، فانه (يكون في الوقت الأوّل كالمضيّق ، وفيما بعده كالأمر المطلق).
وعلى أي حال : فالفور له أقسام متفاوتة وليس كالمضيّق على الاطلاق حتى يتساوى الفور والمضيّق مطلقا.
هذا (وقد ذكر بعض شرّاح الوافية : «أنّ دفع هذا التوهم) من الفاضل التوني إنّما هو (لأجل استلزامه) أي : استلزام هذا التوهم (الاحتياج إلى الاستصحاب) احتياجا (لاثبات الوجوب في ما بعد الوقت الأوّل» (١)) في الفور ، فرده الفاضل حتى يثبت قوله بعدم جريان الاستصحاب فيه ، مع انه على ما عرفت ليس كذلك.
__________________
(١) ـ شرح الوافية : مخطوط.