الظاهر : أنّه دفع اعتراض على التسوية في ثبوت الوجوب في كل جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه ، ولا دخل له بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري ، لأنّ كونه من قبيل الموقّت المضيّق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه.
______________________________________________________
غير الموقت مع انه لا يجوز أن يكون شيء واحد موقتا وغير موقت؟.
فأجاب عنه : بأنه اشتباه غير خفي على المتأمل ، وذلك لامكان أن يكون الفور من قبيل تعدّد المطلوب ، فالشيء مطلوب في نفسه ، وفوريّته مطلوب ثان ، فيمكن استصحابه بعد الآن الأوّل ، بخلاف الموقت ، حيث لا حكم بعد وقته ، فلا يمكن استصحابه.
ولذا قال المصنّف : (الظاهر : أنّه دفع اعتراض على التسوية في ثبوت الوجوب في كل جزء من الوقت بنفس الأمر) تسوية (بين كونه للفور وعدمه) أي : عدم كونه للفور.
وتقريب الاعتراض هو : ان التسوية في الحكم بين كون الأمر للفور وعدمه غير صحيح ، لأن الأمر إذا كان للفور كان من قبيل الموقت ، فلا يكون توسعة في وقت الفعل حتى يكون ثبوت الحكم في كل جزء من الوقت بنفس الأمر (ولا دخل له) أي : لهذا الدفع (بمطلبه) أي : مطلب الفاضل التوني (وهو) أي : مطلبه : (عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري).
وإنّما لا دخل له بمطلبه (لأنّ كونه من قبيل الموقّت المضيّق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه) وذلك لأن الفاضل التوني لا يرى جريان الاستصحاب ، لا في الفور ولا في الموقت ، وإنّما أراد بيان ان الفور والموقت شيئان لا شيء واحد