كالجلوس في المسجد ، ولم يعلم مقدار استمراره فانّ الشك بين الزائد والناقص يرجع مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه إلى أصالة البراءة.
ومع فرض كونه جزء يرجع إلى مسألة الشك في الجزئية وعدمها ، فانّ فيها البراءة أو وجوب الاحتياط.
قوله : «وتوهّم : أنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل».
______________________________________________________
ولا نعلم أيضا بالاستمرار المطلق (كالجلوس في المسجد ، ولم يعلم مقدار استمراره) هل هو واجب إلى الظهر أو إلى العصر؟.
وعليه : (فانّ الشك بين الزائد والناقص) في كلا المثالين (يرجع مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه) أي : وجوب ذلك الزائد ، يرجع (إلى أصالة البراءة) فلا يجب الزائد.
(ومع فرض كونه جزء) بأن كان المجموع واجبا واحدا ، نشك بأن له عشرة أجزاء أو أكثر؟ فانه (يرجع إلى مسألة الشك في الجزئية وعدمها) أي : عدم الجزئية (فانّ فيها) أي : في مسألة الشك في الجزئية وعدمها (البراءة) كما يقوله الاصوليون (أو وجوب الاحتياط) كما يقوله الاخباريون.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني أيضا : (قوله : «وتوهّم : أنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل») فان الفاضل التوني لما قسّم الأمر في صدر كلامه إلى الموقّت وغير الموقّت ، ثم سوّى في غير الموقّت بين أن يكون الأمر بالفور أم لم يكن ، توجّه عليه إشكال توهم : بأن الأمر إذا كان للفور ، كان من قبيل الموقت ، فكيف جعلتموه من أقسام