حاله في العبارة الاولى.
ثمّ إنّه لو شك في كون الأمر للتكرار أو المرّة كان الحكم ، كما ذكرنا ، في تردّد التكرار بين الزائد والناقص.
وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ،
______________________________________________________
حاله) أي حال إيراد المصنّف عليه هناك (في العبارة الاولى) من كلام الفاضل المذكور حيث ان الفاضل المذكور قبل قوله : «وإلّا» ، قال : بشمول الدليل للزمان الثاني ان قلنا بافادة الأمر التكرار.
وعليه : فالايراد الذي أورده المصنّف هناك ، يرد هنا على هذه العبارة أيضا ، وهو : انه قد نعلم ان الأمر ليس للتكرار الدائمي ، لكن عدده مردّد بين الزائد والناقص ، وإثبات الزائد بنفس الدليل كما قاله الفاضل التوني غير صحيح ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فيجري في الزائد البراءة لأن نفي التكرار في الجملة لا يستلزم نفي مطلق التكرار.
وكيف كان : فان هذا الايراد هنا ـ كما عرفت هناك ـ لا يندفع بما ذكره الفاضل التوني هناك ، بل الجواب عنه هنا بما ذكره المصنّف هناك أيضا حيث قال : فالصواب ان نقول : إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار ولا يجري فيه الاستصحاب بل البراءة.
(ثمّ إنّه لو شك في كون الأمر للتكرار أو المرّة) بأن لم نعلم هل المعنى اللغوي للأمر هذا ، أو ذاك؟ (كان الحكم كما ذكرنا في تردّد التكرار بين الزائد والناقص) من جريان البراءة عن الزائد على المرّة هنا ، كجريان البراءة عن الزائد على الأقل هناك.
(وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة) فلا يكتفى بفعله مرة ،