على تقدير وجوبه جزء من المأمور به ، بأن يكون الأمر بمجموع العدد المتكرّر ، من حيث أنّه مركب واحد ، فمرجعه إلى الشك في جزئية الشيء للمأمور به وعدمها ، ولا يجري فيه الاستصحاب أيضا ، لأنّ ثبوت الوجوب لباقي الأجزاء لا يثبت وجوب هذا الشيء المشكوك في جزئيّته ، بل لا بد من الرجوع إلى البراءة والاحتياط.
قوله : «إلّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي بها في أي زمان كان».
قد يورد عليه النقض بما عرفت
______________________________________________________
على تقدير وجوبه جزء من المأمور به ، بأن يكون الأمر بمجموع العدد المتكرّر ، من حيث أنّه مركب واحد) أي : لم تكن هناك تكاليف مستقلة ، وإنّما تكليف واحد يشك في ان أجزائه عشرة أو أكثر؟ (فمرجعه إلى الشك في جزئية الشيء للمأمور به وعدمها) أي : عدم الجزئية بالنسبة إلى الزائد عن العشرة ـ مثلا ـ (ولا يجري فيه الاستصحاب أيضا).
وإنّما لا يجري فيه الاستصحاب (لأنّ ثبوت الوجوب لباقي الأجزاء) المتيقنة كالعشرة في المثال (لا يثبت وجوب هذا الشيء المشكوك في جزئيّته) أي : لا يثبت وجوب الجزء الحادي عشر الذي نشك في انه جزء أو ليس بجزء (بل لا بد من الرجوع إلى البراءة) كما يقوله الاصوليون (والاحتياط) كما يقوله الاخباريون.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «إلّا) بأن لم نقل ان الأمر يفيد التكرار (فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي بها في أي زمان كان»).
فنقول : (قد يورد عليه) أي : على الفاضل التوني هنا (النقض بما عرفت