لا يندفع بما ذكره قدسسره : من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقت ، كما لا يخفى.
فالصواب أن نقول : إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار ، لتردّده بين الزائد والناقص ولا يجري فيه الاستصحاب ، لأنّ كلّ واحد من المكرّر إن كان تكليفا مستقلا ، فالشك في الزائد شك في التكليف المستقلّ ، وحكمه : النفي بأصالة البراءة ، لا الاثبات بالاستصحاب ، كما لا يخفى.
وإن كان الزائد
______________________________________________________
في العدد المراد للمولى (لا يندفع بما ذكره قدسسره : من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقت ، كما لا يخفى).
وإنّما لا يندفع بذلك ، لأنه قد مضى في الأمر الموقت أيضا : بأنه إذا كان مرددا بين أمرين كذهاب الحمرة واستتار القرص ، فان الدليل لا يشمل أبعد الوقتين مثل : ذهاب الحمرة الذي هو أبعد من استتار القرص بربع ساعة ـ مثلا ـ.
إذن : (فالصواب أن نقول) بالنسبة إلى الوقت الثاني انه : (إذا ثبت وجوب التكرار ، فالشك في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة) أي : من جهة تردده بين الزائد والناقص يكون (مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار) هل هو عشر مرات أو أكثر؟ (لتردّده بين الزائد والناقص ولا يجري فيه الاستصحاب).
وإنّما لا يجري فيه الاستصحاب (لأنّ كلّ واحد من المكرّر إن كان تكليفا مستقلا) بأن كانت هناك تكاليف متعددة (فالشك في الزائد شكّ في التكليف المستقلّ ، وحكمه : النفي بأصالة البراءة) لأنه من الشك في التكليف (لا الاثبات بالاستصحاب ، كما لا يخفى) على أحد.
هذا ان كان الزائد على تقدير وجوبه واجبا مستقلا (و) اما (إن كان الزائد