إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي.
قوله : «وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بافادة الأمر التكرار ، إلى آخره» ، قد يكون التكرار مردّدا بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه ليس بالتكرار الدائمي ، ولكنّ العدد المتكرر كان مردّدا بين الزائد والناقص.
وهذا الايراد
______________________________________________________
ملاحظة جريان الاستصحاب في الموضوع (إلّا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي) فاذا انتفى استصحاب الموضوع لجأنا إلى استصحاب الحكم ، وذلك على ما فيه من الاشكال الذي ذكرناه بقولنا : فتأمل.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «وعلى الثاني) أي : غير الموقّت (أيضا كذلك) أي : كالموقت من حيث شمول الدليل للزمان الثاني من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وذلك (إن قلنا بافادة الأمر التكرار ، إلى آخره») لأن معنى التكرار : هو ان يكون الدليل شاملا للزمان الأوّل ، والزمان الثاني ، وهكذا.
فنقول : (قد يكون التكرار مردّدا بين وجهين ، كما إذا علمنا بأنّه ليس بالتكرار الدائمي ، ولكنّ العدد المتكرر كان مردّدا بين الزائد والناقص) فان اثبات الزائد بالتمسك بالأمر ، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز.
مثلا : إذا علمنا بأن المولى يريد الشيء مكررا ، لكن لم نعلم هل انه يريد عشر مرات أو عشرين مرة؟ فانه ليس هنا مجال لما ذكره الفاضل التوني : من ان الأمر بنفسه شامل لكل الأفراد بلا حاجة إلى الاستصحاب ، وذلك لفرض : ان الأمر بنفسه لا يدلّ على ان المولى يريد الافراد الزائدة عن العشرة أم لا؟.
(وهذا الايراد) الذي ذكرناه على الفاضل التوني : من انه إذا كان الشك