والحاصل : أنّ النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بقائه من جهة الشك في سببه ، أو شرطه ، أو مانعة ، غير متّجه ، لأنّ مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أولا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع ويتبعه إبقاء الحكم التكليفي ولا يجوز اجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء ،
______________________________________________________
الحكم هنا أيضا ، لكون مرجع الشك هنا إلى الشك في شرطية الزمان المشكوك فيه في المأمور به وعدمها ، والمرجع عند الشك في الأجزاء والشرائط هي البراءة على مختار المصنّف ، والاحتياط على قول آخر» (١).
(والحاصل) من اشكالنا على الايراد الثالث الذي أورده المستشكل على الفاضل التوني هو : (أنّ النقض عليه) أي : على الفاضل التوني (بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بقائه من جهة الشك في سببه ، أو شرطه ، أو مانعة ، غير متّجه) ذلك النقض.
وإنّما لم يكن متجها (لأنّ مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أولا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع) وذلك لأن السبب والشرط وعدم المانع من قبيل الموضوع والاستصحاب في الموضوع يمنع عن الاستصحاب في الحكم.
(و) عليه : فاذا جرى الاستصحاب في هذه الموارد (يتبعه) أي : يتبع الاستصحاب في هذه الموارد (إبقاء الحكم التكليفي) تلقائيا لأنه إذا تحقق الموضوع ، تحقق الحكم ، سواء كان تحقق الموضوع بالوجدان أم بالاستصحاب.
هذا (ولا يجوز اجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء) أي : من دون
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٧٨ الصحّة والفساد في العبادات والمعاملات في الامور الغير المجعولة.