ذلك الأمر المعلّق عليه كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور ، فانّه حاكم عليه ، كما ستعرف.
نعم ، لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الوقت ـ كما لو كان الوقت مردّدا بين أمرين ، كذهاب الحمرة واستتار القرص ـ انحصر الأمر حينئذ في اجراء استصحاب التكليف ، فتأمّل.
______________________________________________________
ذلك الأمر) وهو النهار (المعلّق عليه) وجوب الصوم (كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور) أي : الاستصحاب التكليفي ، فلا يستصحب وجوب الصوم مع استصحاب وجود النهار.
وإنّما يكون كافيا لأنه كما قال : (فانّه) أي : استصحاب الشرط (حاكم عليه) أي : على استصحاب الحكم (كما ستعرف) ذلك فيما يأتي ان شاء الله تعالى : من ان الاستصحاب الحاكم مقدّم على الاستصحاب المحكوم ، ولا مجال للاستصحاب المحكوم مع وجود الاستصحاب الحاكم ، فانه مع استصحاب الموضوع ، لا مجال لاستصحاب الحكم.
(نعم) يجري استصحاب الحكم ، فيما إذا لم يمكن اجراء استصحاب الموضوع ، كما (لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الوقت) وذلك (كما لو كان الوقت مردّدا بين أمرين كذهاب الحمرة واستتار القرص) بأن لم نعلم ان المراد من قوله سبحانه : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١) هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة؟ (انحصر الأمر حينئذ) أي : حين تردّد الوقت (في اجراء استصحاب التكليف) لأنه لا حاكم على استصحاب التكليف.
(فتأمّل) قال في الأوثق : «لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى منع جريان استصحاب
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٧.