اللهمّ إلّا أن يقال : أنّه يكفي في الاستصحاب تنجّز التكليف سابقا وإن كان لتعليقه على أمر حاصل.
فيقال عرفا : إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحج : إنّ الوجوب ارتفع ، فاذا شك في ارتفاعها يكون شكا في ارتفاع الحكم المنجّز وبقائه
______________________________________________________
(اللهمّ إلّا أن يقال) : وهذا استثناء من عدم جريان الاستصحاب لفقد الموضوع الذي هو الشرط هنا بما يكون حاصله : ان الاستصحاب يجري حتى وان علم فقد الشرط أو شك فيه ، وذلك كما قال : (أنّه يكفي في الاستصحاب تنجّز التكليف سابقا وإن كان) التنجّز (لتعليقه) أي : لتعليق التكليف (على أمر حاصل) سابقا مشكوك الآن (فيقال عرفا : إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحج) ـ مثلا ـ (إنّ الوجوب ارتفع ، فاذا شك في ارتفاعها) أي : ارتفاع الاستطاعة فانه (يكون شكا في ارتفاع الحكم المنجّز وبقائه) أي : شكا في الارتفاع والبقاء فيستصحب بقاؤه.
والحاصل : ان الحكم إذا كان معلّقا على شرط ، وكان الحكم متحققا لأجل وجود شرطه ، أو سببه ، أو عدم مانعة ـ مثلا ـ فمع ارتفاع الشرط بعده وان لم يصدق ارتفاع الحكم ، وكذا مع الشك في ارتفاع الشرط بعده فانه وان لم يصدق الشك في ارتفاع الحكم عند التحقيق ـ وذلك لتوقف صدق الارتفاع والبقاء والشك فيهما على القطع ببقاء الموضوع مع قيوده المأخوذة فيه ، والمفروض : انا نعلم بارتفاع القيد أو نشك فيه ـ إلّا ان أهل العرف يتسامحون في ذلك ، فيطلقون ارتفاع الحكم عند ارتفاع شرطه بعد تحقق ذلك الحكم.
وإنّما يطلقون ذلك زعما منهم بأن ارتفاع الشرط الذي هو من قيود الموضوع