.................................................................................................
______________________________________________________
أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال : لا ضرر ولا ضرار» (١).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار» (٢).
وعن تذكرة العلامة ، أنّه روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا ضرر ولا ضرار». وفي مجمع البحرين في حديث الشفعة : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» (٣).
وعن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برء فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال عليهالسلام : لصاحب الدرهمين خذ خمس ما بلغ ، فأبى وقال : اريد الرأس والجلد ، فقال : فليس له ذلك ، هذا الضرار وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس» (٤).
وعن عقاب الأعمال ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث قال : «ومن أضرّ بامرأته حتى تفتدي منه نفسها ، لم يرض الله له بعقوبة دون النّار ومن ضارّ مسلما فليس منّا ولسنا منه في الدنيا والآخرة» (٥).
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٦.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٦٤ ب ٢٢ ح ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٧٦ ب ٢ ح ٣٣٦٨.
(٣) ـ مجمع البحرين : ج ٣ ص ٣٧٣ (ضرر).
(٤) ـ الكافي (فروع) ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٤.
(٥) ـ ثواب الاعمال : ص ٢٨٥ ، اعلام الدين : ص ٤١٦.