ويتخيّل أنّ هذا أبعد عن الايراد ، ومرجعه الى دليل آخر ذكره العضدي وغيره ، وهو : أنّ ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه ، فهو مظنون البقاء ، وسيجيء ما فيه.
ثم إنّ ظاهر هذا الدليل دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا ، ولم يعرف هذه الدعوى من أحد ، واعترف بعدمه في المعارج
______________________________________________________
ثابت ، والعارض لا يصلح رافعا فيظن ثبوته.
(و) حينئذ (يتخيّل أنّ هذا) التغيير في قوله : يجب الحكم بثبوته الى : يظن بثبوته ، أن يكون (أبعد عن الايراد) الذي أورد المصنّف بقوله : إن المراد بالمقتضي : إمّا العلّة التامة ، أو المقتضي بالمعنى الأخص الى آخر كلامه.
(ومرجعه) أي : مرجع هذا الدليل بعد التبديل (الى دليل آخر ذكره العضدي وغيره) لحجية الاستصحاب (وهو : أنّ ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه ، فهو مظنون البقاء ، وسيجيء ما فيه) : من إن ما لم يظن عدمه ، يمكن أن يكون مشكوك الوجود والعدم ، ويمكن أن يكون مظنون الوجود ، فهو إذن : أعم منهما كما لا يخفى.
(ثم إنّ ظاهر هذا الدليل) الذي ذكره المحقق في المعارج حيث قال : إن المقتضي للحكم الأوّل ثابت والعارض لا يصلح رافعا فيجب بثبوته في الآن الثاني ، قد يستفاد منه احتمالات أربعة :
الاحتمال الأوّل : (دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا) فإن قوله : «يجب» ، معناه : القطع بالحكم ، وقوله : «بثبوته» معناه : كون الحكم واقعيا (ولم يعرف هذه الدعوى من أحد) ممن ذكر حجية الاستصحاب (و) خاصة من المحقق نفسه فقد (اعترف بعدمه) أي : بعدم الثبوت القطعي (في المعارج