والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له ، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه ، فمعنى ذلك التوقف عن الحكم بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ لا ثبوته.
وربما يحكى إبدال قوله : «فيجب الحكم بثبوته» بقوله : «فيظنّ ثبوته»
______________________________________________________
لأن النتيجة تابعة لأخس المقدّمتين.
(و) أخيرا : ما (المراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه) أي : عدم الرافع ، (الموجبة للتساقط) وذلك على ما تقدّم من قوله : إن احتمال تحدّد ما يوجب زوال الحكم معارض باحتمال عدمه ، فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت أولا سليما عن الرافع ، فإنه (إن كان سقوط الاحتمالين) في مقام الاثبات (فلا معنى له) لوضوح : إن الاحتمالين باقيان.
(وإن كان سقوط المحتملين) أي : ما يتعلق به الاحتمالان : من وجود الرافع وعدمه (عن الاعتبار) والحجية (حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه ، فمعنى ذلك) أي : سقوط المحتملين هو : (التوقف عن الحكم) بأن لا نحكم (بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ) كالاحتراق في المثال المتقدم (لا ثبوته) أي : لا أن نحكم بثبوت الاحتراق حسب الاستصحاب.
والحاصل : إن نتيجة هذا الدليل : أن لا نحكم بالحكم السابق ولا بخلاف الحكم السابق ، لا أن نحكم بالحكم السابق الذي هو مقتضى الاستصحاب ، فكيف يكون هذا دليلا على الاستصحاب؟.
(وربّما يحكى إبدال قوله) أي : قول المعارج : («فيجب الحكم بثبوته») إبدالا (بقوله : «فيظنّ ثبوته») فيكون الدليل هكذا : إن المقتضي للحكم الأوّل