دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحلّ ـ الى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله : ـ وليس عموم قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّك» بالقياس الى افراد الاستصحاب وجزئيّاته إلّا كعموم آية النبأ بالقياس الى آحاد الأخبار المعتبرة» ، انتهى.
أقول :
______________________________________________________
وعليه : فالاستصحاب فيما يخالف الأصل ، مثل استصحاب حرمة العنب بالغليان بعد أن صار زبيبا ، (دليل شرعي رافع لحكم الأصل) الذي هو الحل (و) هذا الاستصحاب (مخصص لعمومات الحلّ) مثل : «كل شيء لك حلال» (١) و «كل شيء مطلق» (٢) وما أشبه ذلك.
(الى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله : وليس عموم قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» (٣) بالقياس الى افراد الاستصحاب وجزئيّاته) الخارجية ، كاستصحاب طهارة ثوب زيد ، واستصحاب بقاء حدثه ، وما أشبه ذلك (إلّا كعموم آية النبأ بالقياس الى آحاد الأخبار المعتبرة» (٤) ، انتهى) كلامه رفع مقامه.
(أقول) : قياس الاستصحاب بالخبر من السيد غير تام ، لأن العمل
__________________
(١) ـ الكافي ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٤) ـ بحر الفوائد : الفائدة ٣٥ ص ١١٦.