نظير آية النبأ بالنسبة الى خبر الواحد ، حيث قال : «إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء
______________________________________________________
وعليه : فهنا ثلاثة أمور : النجاسة وهي حكم الحالة السابقة للماء ، ودليل إبقاء النجاسة الى الآن وهو الاستصحاب ، ودليل هذا الدليل وهو «لا تنقض اليقين بالشك» فيكون (نظير آية النبأ بالنسبة الى خبر الواحد) حيث فيه ثلاثة أمور.
مثلا : إذا دلّ الخبر على نجاسة العصير العنبي ، وحصل عندنا أمور ثلاثة : النجاسة وهي الحكم الشرعي للعصير العنبي ، ودليل هذا الحكم الشرعي وهو الخبر ، ودليل حجّية هذا الخبر وهو آية النبأ.
وعليه : فلا يكون الاستصحاب عين مفاد أخبار لا تنقض اليقين بالشك حتى يكون كقاعدة لا حرج ـ مثلا ـ قاعدة فقهية مستفادة من السنة ، بل هو عبارة عن إبقاء ما كان ودليل حجيته اخبار : «لا تنقض» ، وكما ان البحث عن حجية الخبر وعدم حجيته مسألة اصولية ، فكذلك يكون البحث عن حجية الاستصحاب وعدم حجيته.
والى هذا المعنى أشار السيد (حيث قال : «إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء) كاستصحاب حرمة العنب بالغليان بعد صيرورته زبيبا ، فإن هذا الاستصحاب مخالف لأصل الحل في الأشياء ، مع العلم بأن الحكم الموافق للأصل لا يحتاج الى الاستصحاب ، بل نفس الأصل كاف في اثبات الحليّة ـ مثلا ـ حتى يثبت خلافه.
إذن : فكل شيء لك حلال ـ مثلا ـ يشمل كل شيء يشك في حليته وحرمته بدون حاجة الى استصحاب الحلية ، أمّا الحكم المخالف للأصل ، كاثبات الحرمة لشيء ـ مثلا ـ فإنه يحتاج الى الاستصحاب.